للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء [.

هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:

ـ السبب الأول: الرحم:

وهو القرابة كما قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.

والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:

أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.

ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.

ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.

ـ السبب الثاني: النكاح:

وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.

وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (١) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (٢) .

ـ السبب الثالث: الولاء:

وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.


(١) في الأصل: والحديث صححه الترمذي.
(٢) سنن أبي داود ج: ٢ ص: ٢٣٧
٣٢ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ٢١١٤
سنن الترمذي ج: ٣ ص: ٤٥٠
٤٤ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ١١٤٥
سنن النسائي - المجتبى ج: ٦ ص: ١٢١
٦٨ باب إباحة التزوج بغير صداق ٣٣٥٤
سنن ابن ماجه ج: ١ ص: ٦٠٩
١٨ باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١٨٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>