للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأن يشتري رجل عبدا فيعتقه أو يكون عنده عبد فيعتقه سواء كان هذا العتق واجبا عليه كالكفارات أو كان ذلك منه على وجه التبرع والتطوع فإن الولاء يثبت به، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصحيحين: “ إنما الولاء لمن أعتق (١)

فيرث المعتِِق عتيَقه وهكذا عصبته (٢) المتعصبون بأنفسهم لابغيرهم ولا مع غيرهم وسيأتي الكلام على العصبة - إن شاء الله - (٣) .

فيرث المعتِق وعصبته باتفاق العلماء أي (٤) المتعصبون بأنفسهم. وعليه فالعتق يثبت به الإرث من أعلى لا من أسفل؛ فالمعتِق يرث العتيق لا بالعكس كما هو مذهب جماهير العلماء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبوت الإرث من أسفل فيرث العتيق من معتِقه. وسيأتي الكلام على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أسباب الإرث المختلف فيها إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

الدرس الثاني

(يوم الأحد: ٧ / ٥ / ١٤١٦هـ)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] والورثة ذوو فرض، وعصبة، ورحم [.

الورثة ثلاثة:

ذوو فرض، ذوو عصبة، وذوو رحم. على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو المشهور في المذهب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.وكذلك سيأتي الكلام على العصبة.

والبحث هنا في ذوو الفروض.

الفرض: هو الجزء المقدر لكل وراث، فصاحب الفرض هو من أخذ جزءا مقدرا كمن يأخذ الثلث أو النصف ونحو ذلك.

والفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أي الربع والثلث ونصف كل وضعف كل.

وهناك فرض سابع دل عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عنهم وهو ثلث الباقي وستأتي المسألة التي يثبت فيها ثلث الباقي إن شاء الله تعالى.


(١) صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٧٤
٣٧ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ٤٤٤
صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١١٤٢
١٥٠٤، وفي مواضع أخرى منهما.
(٢) في المطبوع: عصبة المعتق.
(٣) ليست في المطبوع.
(٤) في الأصل: عصبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>