للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن الفروض سبعة؛ ستة منها في كتاب الله تعالى والسابع قد دل عليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم [.

الزوجان: الزوج وزوجته أي الذكر والأنثى من الأزواج.

الأبوان: أي الأب والأم.

والجد والجدة والبنات وبنات الابن.

قوله:] والأخوات من كل جهة [أي سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.

فأصحاب الفروض هم: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] فللزوج النصف. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع [

الزوج له النصف لقوله تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ّولد] . ومع وجود ولد سواء كان ذكرا أم أنثى أو ولد ابن وإن نزل فله الربع لقوله تبارك وتعالى: [فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن]

إذن فالنصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل، فإن كان هناك ولد أو ولد ابن وإن نزل فله الربع.

فالزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارث فإن وجد الفرع الوارث للزوجة وإن لم يكونوا من الزوج فله الربع.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما [

قوله:] فأكثر [أي سواء كنّ اثنتين أم أكثر.

قوله:] مثل حاليه فيهما [.

فالحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف تأخذ فيها الربع. والحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع تأخذ فيها الثمن.

وعليه: فلها الربع حيث لا فرع وارث للزوج. فإن كان هناك فرع وارث له فلها الثمن.

قال الله تعالى: [ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن ولد، فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم]

<<  <  ج: ص:  >  >>