للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع الذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما [

قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث]

حالات الأب في الإرث:

ـ الحالة الأولى: أن يرث بالفرض فقط.

وذلك إذا كان معه فرع وارث ذكر فإنه يرث السدس.

مثال:

توفي عن أب وابن: (للأب السدس. لوجود الفرع الوارث الذكر.

ـ الحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب فقط.

وذلك حيث عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا.

مثال:

مات عن أبيه وأمه: (فالأب يرث هنا بالتعصيب فقط.

الدليل:

لقوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث] أي للأب الباقي. وهذا هو الإرث بالتعصيب.

فهذا الإرث بغير تقدير.

ـ الحالة الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب معا.

وذلك إذ كان هناك فرع وارث أنثى.

مثال:

هلك عن أبيه وابنته: (فللأب السدس لوجود الفرع الوارث. وتأخذ البنت نصيبها. وله الباقي تعصيبا.

والجد كذلك. لكن الجد يحجب بالأب كما سيأتي وهذا حيث كان الجد وارثا لامحجوبا أما إذا كان محجوبا فلا إرث له للحجب.

أمثلة:

توفي عن جده وابنه: (للجد السدس لوجود الفرع الوارث.

توفي عن جده وابنتيه: (فللجد السدس وله الباقي بعد توريث البنتين.

توفي عن جده وأمه: (فالجد يرث بالتعصيب فتأخذ الأم حقها ويأخذ الجد الباقي حيث لم يكن هناك أولى منه لأن العصبات لها ترتيبها كما سيأتي.

الدليل على توريث الجد:

أن الجد أب لقوله تعالى: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] .

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ كما في البخاري: (الجد أب)

<<  <  ج: ص:  >  >>