للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ ـ قالوا: ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “. وجهة الجد جهة أبوة، وجهة الإخوة جهة أخوة، ولا شكّ أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوّة في العصبة بالاتفاق.

وهذا النزاع وقع عند الفقهاء لأن الجد عندهم ليس مدخلا في جهة الأبوّة، وهذا فيه نظر ظاهر فالله عز وجل قد سماه أبا كما في قوله تعالى: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] وفي غيرها من الآيات.

بيان الراجح:

والراجح هو القول الثاني. وهو أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء ولأب.

تقدم الكلام على مسألة الجد والإخوة الأشقاء أو لأب وأن الراجح أنه يحجبهم وحينئذ فلا نحتاج إلى ما يذكره المؤلف هنا من طريقة توريث الجد مع الإخوة فهو القول الراجح الذي يذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم ممن تقدم ذكره.

ونتدراس اليوم طريقة توريث الجد مع الإخوة.

للجد مع الإخوة حالتان:

الحالة الأولى:

ألا يكون في المسألة صاحب فرض. فإن الجد يخير بين الثلث والمقاسمة. فيأخذ الأحظ منهما.

مثال:

توفي عن جد وثلاثة إخوة أشقاء: فالثلث أحظ للجد لأن نصيبه مع المقاسمة يكون الربع.

مثال آخر:

توفي عن جد وأخ شقيق: فالمقاسمة هنا أحظ له لأنه يأخذ بها النصف.

إذن هو مخير بين الثلث والمقاسمة.

ودليل الثلث منقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فإن صحّ هذا عنه فهو معارض بقول من لايورّث الإخوة مع الجد أصلا. وإن لم يصح فلا إشكال.

ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا. بل الدليل يخالف هذا؛ فإنه حيث لا صاحب فرض يقتضي هذا التعصيب، وإذا أعطيناه الثلث فقد جعلناه صاحب فرض. الجد يقوم مقام الأب، وحيث لا صاحب فرض فالواجب هو أن يأخذ الباقي وهنا أعطيناه الثلث.

الحالة الثانية:

أن يكون في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين ثلاثة أمور: السدس، وثلث الباقي، والمقاسمة.

مثال:

<<  <  ج: ص:  >  >>