للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توفي عن زوج وأخ شقيق وجد: فالزوج يأخذ النصف، ويبقى النصف. فثلث الباقي هو السدس، والمقاسمة يأخذ منها الجد الربع. فالمقاسمة أحظ له.

وثلث الباقي لا أصل له إلا ما سيأتي في مسألة العمريتين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه [.

إذن هو مخير بين المقاسمة وبين ثلث المال. فيعطى أفضلهما. هذا مع غير ذوي الفرض. هكذا قال.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل [

إذن إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة [

إذا أعطي الجد السدس ولم يبق شيء للإخوة فلا شيء لهم، لأن الفروض قد استوفت التركة. وإذا استوفت الفروض التركة فلا شيء للعصبة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إلا في الأكدرية [

ولذا سميت بالأكدرية، فسميت أكدرية لأنها كدرت وعكرت على مذهب زيد رضي الله عنه؛ فإن مذهبه أنّ السدس إذا أخذه الجدّ فلا شيء للإخوة.

وهنا في مسألة الأكدرية ترث الإخوة معه.

والأكدرية هي: زوج وأم وجد وأخت لغير أم (أي شقيقة أو لأب) : (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس لوجود صاحب فرض، وللأخت النصف.

فالمسألة في الأصل من ستة؛ الزوج له النصف = ثلاثة، والأم لها الثلث = اثنان، وللجد السدس = واحد. والأخت لها النصف = ثلاثة. لكن المسألة من ستة فتعول إلى تسعة. فحينئذ نقع في إشكال: نصيب الجد واحد من تسعة، ونصيب الإخوة ثلاثة من تسعة، ولا يمكن هذا فهذا كدّر هذه المسألة.

لأن مسائل العصبة لا عول فيها. وهنا هذه المسألة جعلت من مسائل التعصيب وفيها عول.

<<  <  ج: ص:  >  >>