للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاللحم وهو الأحمر من الإبل والبقر والغنم ونحوها، والأبيض من الطير ونحوه، وهو ما يسمى بالهبر (١) ، فدخول اللحم في النقض هذا لا شك فهو داخل قطعاً.

أما غير اللحم كالكبد والطحال والكرش والمصران والمرق ونحوه ففيه قولان:

القول الأول: أنه ليس بناقض، لأن النص ورد في اللحم خاصة وأما غيره فلا يدخل فيه.

القول الثاني: أنه ليس خاصاً باللحم، بل عام فيه وفي غيره مما يؤكل من الإبل، فيدخل في ذلك المرق والدهن وغيره.

واستدلوا: بأن الشارع لما حرم لحم الخنزير دخل في ذلك كل أجزائه من شحم ونحوه، كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكما قام على ذلك الإجماع، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على اللحم؛ لأن هذا أكثره وأغلبه فعلى ذلك: يكون جملة ناقض ثم إنه يتغذى بدم واحد، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي.

إذن: كله ناقض للوضوء، فكل ما يطعم من الإبل فهو ناقض للوضوء.

* أما ألبان الإبل:

فيها قولان في المذهب:

القول الأول: وهو المشهور في المذهب إنها لا تنقض الوضوء.


(١) قال في اللسان [٥ / ٢٤٧] : " الهَبْرُ: قطع اللحم، والهَبْرَة: بضعة من اللحم أو نَحْضَة لا عظم فيها، وقيل: هي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة.. "