القول الثاني: إنها تنقض، واستدلوا بما رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من ألبان الإبل)(١) لكن الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما أهل القول الأول: فقالوا: إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على اللحم وأما اللبن فليس في معناه، ونحن نقول في معناه الكبد ونحوه ولكن اللبن ليس بمعناه.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل لم يأمرهم أن يتوضؤوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وهذا القول هو الراجح، وأن من شرب لبن الإبل فإنه لا يجب عليه الوضوء.
وهل يقاس على الإبل غيرها أم لا؟
هذا ينبني على العلة، فما هي العلة التي جعلت الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل؟
المشهور في المذهب: أنها تعبدية، بمعنى: لا يدرى معناها.
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (٤٩٦) قال: " حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، حدثنا عبّاد بن العوّام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه، حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تتوضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل ". والحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف.