للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن نقسم المسألة كأن فيها أربعة إخوة أشقاء ثم بعد المقاسمة يأخذ الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب. وإنما أدخلوا في المقاسمة إضرارا بالجد لكي يكون نصيبه أقل؛ لأنه كلما كثرت الأشقاء كلما قل نصيب الجد.

وهذا لا شك أنه باطل، إذ كيف يفرض لهم ثم يمنعون. هذا أمر لا شبيه له في علم الفرائض ولافي الشريعة أصلا.

ففي المسألة المتقدمة: الأحظ للجد الثلث، ويبقى الثلثان للإخوة ثم يأخذ الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب فيكون له الثلثان.

مثال آخر:

توفي عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب.

الأحظ للأب هنا الثلث، وإذا أسقطنا الأخوين لأب فإن المقاسمة أفضل له. لكن نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأب والأخ الشقيق، ثم نقول للإخوة: لانصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب [

فتأخذ الأنثى تمام فرضها ـ وهو النصف ـ وما بقي يكون للإخوة لأب.

مثال: توفي عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب.

(فالجد يأخذ الثلث، ويبقى الثلثان: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها ـ وهو النصف ـ والباقي للأخ لأب.

ولاشك أن مثل هذه المسائل التي فيها تناقضات كثيرة تدل على ضعف هذا المذهب.

ولذا فالراجح هو القول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الجد. كما تقدم تقريره.

ـ فصل ـ

هذا الفصل في إرث الأم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وللأم السدس مع وجود والد أو ولد ابن [

الأم لها السدس حيث وجد الفرع والوارث لقوله تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد] فإن كان له ولد أو ولد ابن فإن الأم لها السدس للآية الكريمة.

مثال:

توفي عن أم وابن: (للأم: السدس، لوجود الفرع الوارث.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] واثنين من إخوة أو أخوات [

كذلك: إذا وجد اثنان من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فلها السدس.

مثال:

<<  <  ج: ص:  >  >>