للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توفي عن أم وأختين لأم: (فللأم السدس.

ودليل ذلك قوله تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس] .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثلث مع عدمهم [

فتأخذ الأم الثلث مع عدم الإخوة وعدم الولد. فهما شرطان عدميان.

١) عدم الفرع الوارث.

٢) عدم الجمع من الإخوة. والمراد بهم اثنان فأكثر في مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم.

دليل ذلك:

قوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث]

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين. وللأب مثلاهما [

كان الأولى أن يقول: (ثلث الباقي) .

فتتحصل السدس في المسألة الأولى والربع في المسألة الثانية.

فللأم ثلث الباقي في مسألتين، هما المسألتان العمريتان. وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بهما.

المسألة الأولى: زوج وأم وأب.

(ففي هذه المسألة: الزوج له النصف. والأم لها الثالث. الأب له الباقي وهو السدس.

غير أنه لايمكن أن يكون الأم لها الثلث والأب له السدس فيكون للمرأة ضعف ما للرجل، والقاعدة أن المرأة لايمكن أن تأخذ أبدا ضعف الرجل، بل إما أن يكون لها نصف نصيبه وإما أن تساويه. أما هنا فقد أخذت ضعفه.

فقسمها عمر ـ رضي الله عنه ـ: بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ: الزوج له النصف وتأخذ الأم ثلث نصف الباقي وهو الربع هنا. ويأخذ الأب ثلثين. فأصبح هذا ضعفها فجرى هذا على القاعدة.

المسألة الثانية: زوج وأم وأب.

(فإذا قسمنا على الطريقة السابقة، فإن الزوجة تأخذ الربع، وتأخذ الأم الثلث، وللأب الباقي. فتكون الأم

ـ إشكال ودفعه:

فإن قيل: إن الله عزوجل قال: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث] فظاهر الآية أن الأم تأخذ الثلث مطلقا. فما الجواب على هذا؟

الجواب: أن يقال: هذا إذا انفردا. فإذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب هذا هو ظاهر الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>