للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذا فعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لما وجد هذا الوارث الآخر سوى الوالدين أعطاها ثلث الباقي فأعطاه حقه وجعل الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا بها فأعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ خرجت هذه المسألة عن الآية المتقدمة، فقوله تعالى: [وورثه أبواه فلأمه الثلث] وهنا لم ينفردا بالإرث بل دخل معهما وارث آخر فأعطى عمر ـ رضي الله عنه ـ هذا الوارث حقه وانفرد الأبوان بالتركة فأعطى الأم الثلث أي من الباقي.

ـ وخالف ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كما في البيهقي وغيره ـ مستدلا بهذه الآية فأعطى الأم الثلث مطلقا.

الراجح:

والصحيح خلاف هذا لأن الآية لا تفيد إلا أخذ الثلث حيث انفردا. ولمخالفة هذا لقاعدة الفرائض كما تقدم.

الخلاصة:

إذن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة.

وتأخذ الثلث بثلاثة شروط عدمية:

عدم الفرع الوارث.

عدم الجمع من الإخوة.

أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

ـ فصل ـ

هذا الفصل في إرث الجدة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ـ وإن علون أمومة ـ السدس [

دلت السنة على إرث الجدة كما عند الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى الجدة السدس. والحديث حسن بشواهده.

وفي سنن أبي داود بإسناد لابأس به أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى الجدة السدس إن لم يكن دونها أم.

والجدة التي ترث في المشهور من المذهب هي:

أم الأم وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأم، وأم أم الأم وهكذا.

أم الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأب،وأم أم الأب. وهكذا.

أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم أب الأب، وأم أم أب الأب. وهكذا.

وعليه: فأم أب أب الأب لاترث في المشهور من الحنابلة. وذلك لأنها لم تدلِ بالأب ولا بأب الأب ولا بالأم.

الأدلة:

<<  <  ج: ص:  >  >>