للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأصبح أصل المسألة الأولى من خمسة عشر، الثلث هو خمسة للخالات، والثلثان هو عشرة للعمات.

فالعمة الشقيقة تأخذ ستة من عشرة والعمة تأخذ اثنين من عشرة والعمة لأم تأخذ اثنين من عشرة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين [

مثاله:

مات عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم. معنى خال شقيق أي: أخ لأم هذا أو من أبوين، الخال لأب: أخ لها من أب. والخال لأم: أخ لها من الأم.

فإذا مات عن ثلاث أخوال متفرقين، فللخال لأم السدس وللشقيق الباقي. فكأن هذا المدلى به وهو الأم هنا كأنه قد مات وترك أخاه الشقيق وأخاه لأب وأخاه لأم، فالأخ لأم له السدس، والباقي للأخ الشقيق لأن الشقيق يحجب الأخ لأب.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن كان معهم أخو أم أسقطهم [

في المسألة السابقة وهي ما إذا مات عن ثلاثة أخوال متفريق إن كان معهم أبو أم، فكأنّ هذه المرأة ماتت عن أبيها وأخوتها الأشقاء ولأب ولأنم فلايرث هؤلاء شيئا منها مع وجود الأب لأنه يحجب الإخوة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين [

إذا مات عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالمال لبنت العم الشقيق، لأنه كأنه مات عن عمه الشقيق وعمه لأب وعمه لأم فحينئذٍ العم الشقيق يأخذ المال تعصيبا فكأن هذا لابنته.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به [.

مثاله:

أن يتوفى عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.

فالبنات هنا جماعة أدلين بجماعة وهم البنت والأخ الشقيق والأخ لأب. فيقسم المال بين المدلي بهم فكأن المسألة بنت وأخ شقيق وأخ لأب فما صارلكل واحد أخذه المدلي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>