للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا سقط بعضهم ببعض عملت به، فإذا كان هناك حجب فإنك تعمل كما في هذا المثال فإن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق

فإن كان يدلي من جهتين فإنه يرث من الجهتين كلتيهما.

مثال:

توفي عن ابن بنت بت وابن ابن بنت. فيستحق الإرث من جهتين فيستحق الثلثين. فلو أن رجلا له ابنتان إحداهما جاءت بابن والأخرى أتت ببنت فتزوجا فأنجبا ابنا فالابن قد أدلى ببنتين البنت الأولى أم أبيه والأخرى أم أمه فيكون له ثلثان.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجهات: أبوة، وأمومة، وبنوّة [

الجهات في هذا الباب ثلاث: أبوة وأمومة وبنوة. لأن ذوي الرحم لايخلو اتصالهم: إما أن يكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الولد. فالأعمام مثلا من جهة الأب والجد قد يكون من جهة الأب وقد يكون من جهة الأم، والخال من جهة الأم وابن الأخت الشقيقة أو لأب من جهة الأب، وابن الأخت لأم من جهة الأم، وبنت البنت من جهة الولد.

وقوله] بنوة [من باب التغليب للابن وإلا فماللبنت كذلك.

فإذا كانوا من جهة واحدة وأحدهما أقرب فالأقرب يسقط الأبعد.

مثاله:

مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن. (فبنت بنت الابن تسقط الأخرى لأن بنت الابن وارثة وبنت البنت ليست وارثة بل هي ذات رحم فكانت هي البعدى، والأخرى هي القربى فتسقط القربى البعدى. (فالعبرة في القرب والبعد ليس إلى المورث ولكن إلى الورثة على فرض حياتهم)

وأما إن كانت من جهات مختلفة فلا يسقط القريب البعيد.

باب ـ ميراث الحمل والخنثى المشكل ـ

الحمل: هو مايكون في بطن الآدمية.

والخنثى المشكل: ما لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين [

<<  <  ج: ص:  >  >>