للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو تزوج رجل امرأة هي ابنته فهل ترث منه بالزوجية أم ترث منه على أنها ابنة له فقط.

الجواب:

أنها ترث على أنها ابنة له فقط. فلا ترث على أنها زوجة. لأن هذا النكاح غير مقرّ عليه. فترث على أنها بنت فقط.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا بعقد لا يُقرّ عليه لو أسلم [

مثال:

مات مجوسي عن امرأة نكحها بعد أن طلقها ثلاثا فهل نورثها منه أم لا؟

الجواب:

لا. لأنا لانقر هذا النكاح لقوله تعالى: [وأن احكم بينهم بما أنزل الله] والحكم الذي أنزله الله يمنع من ذلك. فالعقد الذي لا يقر عليه لو أسلم لا يثبت به التوارث.

ـ باب: ميراث المطلقة ـ

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من أبان زوجته في صحته أو مرض غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا [

من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا أو طلقها في مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا قولا واحدا.

الدليل:

لأن هذه المطلقة ليست زوجة له، وليس متهما في هذه الأحوال بقصد حرمانها من الإرث.

فعليه لاترث وإن كانت في عدتها.

لأن البائن ليست بزوجة.

وروى الشافعي عن ابن الزبير أنه قال: (لا ترث المبتوتة)

وهذا باتفاق أهل العلم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتها [

إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ومات في أثناء عدتها فإنها ترث لأنها زوجة. أما إذا مات وقد انقضت عدتها فإنها لاترث لأنها ليست بزوجة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها [

إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الإرث فهي لم تسأله الطلاق بل هو ابتدءها بالطلاق وليس من علة تقتضي طلاقها فحينئذ ترث منه معاقبة له بنقيض قصده.

ولذا ثبت في البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ طلق امرأته ألبتة، فروثها منها عثمان ـ رضي الله عنه ـ بعد انقضاء عدتها. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>