للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو سألته الطلاق فإنه حينئذ تزول التهمة فلا ترث.

لكن إن أضر بها حتى سألته فإن يكون متهما.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو علق إبانتها في صحته على مرضه [

أي قال: (أنت طلاقا بائنا إن مرضت مرضا مخوفا أو مرضت مرض الموت) قال ذلك وهو في صحته.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو على فعل له ففعله في مرضه [

إذا علق إبانتها على فعل له كأن يقول: (إن دخلت هذه الدار فأنت طالق) قال ذلك في صحته. فلما مرض مرضه المخوف دخلت هذه الدار التي علق طلاقها على دخولها.

وقد قال المؤلف] على فعل له [ولم يقل على فعل لها، لأنه حينئذ لا يكون متهما كأن يقول: (إذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق) فإن فعلت فإنه لايكون متهما بقصد رحمانها. لكن إن كان الأمر لابد لها منه ولا يمكنها أن تمتنع منه كالسوق فحينئذ يقع ما تقدم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ونحوه [

كأن يطأ ابنتها أي ابنتها من غيره فحينئذ تحرم عليه

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لم يرثها وترثه [

فهو لايرثها لأنه قد فصل عقد نكاحها فقد فارقها، وأما هي فترثه وذلك للتهمة فهو متهم بقصد حرمانها.

والمقصود: أنه متى ما طلقها في موضع هو متهم بقصد حرمانها فإنها ترث وهو لايرثها.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترثه في العدة وبعدها [

فإذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف على وجه التهمة فمات وهي قد انقضت عدتها فإنها ترث منه كما تقدم في أثر عثمان ـ رضي الله عنه ـ السابق.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ما لم تتزوج [

فإذا تزوجت فإنها لاترث منه هذا هو مذهب الحنابلة.

قالوا: لأنه لايمكن أن نورثها من زوجين.

لكن: هذا تعليل ضعيف،فإن المرأة قد ترث من زوجين.

كما لو مات عنها زوجها فورثت منه ثم تزوجت آخر فمات فورثت منه. فليس الزوجان هنا في عقد واحد وإنما تمنع أن ترث من زوجين لأنه لا يمكن أن يكون لها زوجان.

القول الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>