قالوا: فقد خصص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الماء بالذكر، واستدلوا كذلك بالحديث المتفق عليه في أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يهراق على بول الأعرابي ذنوباً من ماء) (١) متفق عليه.
قالوا: فخصص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك الماء بالذكر.
ـ وذهب فقهاء الأحناف: إلى أن الماء ليس فقط هو المزيل للنجاسة، بل أي شيء تزول به النجاسة؛ فإن المحل يطهر، كأن يزول بالتراب أو بمرور الزمن ونحو ذلك مما تزول به النجاسة بالشمس وغير ذلك، فمتى زالت النجاسة ولم يبق لها أثر يمكن إزالته فإنها حينئذ تطهر، وهذا هو القول الراجح.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (٢٢٠) : أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) وانظر ٢١٩، ٢٢١، ٦١٢٨. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (٢٨٤) ، (٢٨٥) عن أنس: أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسولا لله - صلى الله عليه وسلم -: (دعوه ولا تزرموه) قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه ".