للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفقهاء الحنابلة يرون أنه مبيح، لذا هذا التعريف يجري على قاعدتهم، وسيأتي البحث في هذا.

* وقوله هنا كذلك: ((لا يزيل النجس الطارئ غيره)) :

يدل على أنه لو كانت هناك نجاسة فصب عليها شيء آخر من المواد كالكيميائية مثلا، أو أزيل بتراب أو نحو ذلك فإن النجاسة تبقى ولا تزول.

بمعنى: ثوب أزيلت نجاسته بغير الماء أو زالت نجاسته بغير الماء، هل يزول ذلك أم لا؟

قالوا: لا يزول إلا بالماء، هذا هو مذهب الحنابلة. فعلى ذلك إذا أزيل بحكة مثلاً وكان مما يقبل الحك، أو أزيل بأي طريق آخر، بمواد كيميائية أو نحو ذلك أو بتراب فإنه عندهم لا يزول واستدلوا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: في دم الحيض يصيب الثوب: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) (١) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (٢٢٧) : عن أسماء قالت: جاءت امرأةٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه) ، وانظر (٣٠٧) . وأخرجه مسلم (٢٩١) كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) .