للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب طائفة من التابعين: أنه لا يقع الطلاق، وهو قول عثمان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف كما قال ذلك ابن المنذر، وقول علي المتقدم كلام عام، ورُويَ عن بعض الصحابة ما يخالف قول عثمان وابن عباس ولكن لا يصح، وأثر عثمان رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة (١) أنه قال: " ليس لسكرانٍ ولا لمجنونٍ طلاق "، وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (٢) ، أي ليس بماضٍ، رواه البخاري معلقاً، قالوا: والشريعة دلت عليه، فالشريعة دلت على أن الأقوال التي يتلفظ بها السكران غير مؤاخذ عليها ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم؛ أمر أن يستنكه ماعزاً، وقد أقر على نفسه بالزنا ولا فائدة من هذا إلا أن يرد إقراره، ففيه أن إقراره وهو قول من أقواله لا يقبل حين كان شارباً للخمر، ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في سنن أبي داود: (لا طلاق ولا عَتَاق في إغلاق) (٣)


(١) ذكره البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره بلفظ: " وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
(٢) ذكره البخاري معلقاً في باب الطلاق في الإغلاق.. .
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣) قال: " حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكان قد حفظت عن عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) كذا في سنن أبي داود [٢ / ٦٤٣] قال في الحاشية: " وأخرجه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره حديث ٢٠٤٦، والمحفوظ فيه: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>