للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكيل الزوج كهو، فللزوج أن يوكل في الطلاق، وذلك للقاعدة السابقة: " أن من صح تصرفه في الشيء صح توكيله فيه "، فللزوج أن يوكل غيره سواء كان هذا الوكيل مكلفاً أو مميزاً يعقله، فإذا وكل فإن الموكل يطلق عنه؛ وذلك لأن الطلاق إزالة ملك كالعتق، فكما يجوز التوكيل في العتق فيجوز التوكيل في الطلاق لأنه إزالة ملك.

قال: [ويطلق واحدة]

أي الوكيل، فليس له أن يطلق أكثر من واحدة، وذلك لأن الأمر المطلق يتناول ما يصدق عليه الاسم، ثم إن الطلاق ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ محرمٌ، فليس له فعله.

قال: [ومتى شاء]

ولو كان بعد شهرٍ أو شهرين أو سنة، وذلك لأن التوكيل فيه إطلاق، فقد أطلق هذا الموكِّل توكيله فقال: " وكلتك أن تطلق امرأتي "، ولم يوقت له وقتاً، فكان هذا التوكيل غير مؤقت، فلو طلق بعد سنة أو سنتين فإن الطلاق يقع ما لم يرجع عن التوكيل، فإذا قال: رجعت عن توكيلك فذلك جائزٌ، فللزوج الرجوع في التوكيل كسائر الوكالات، وقد تقدم في باب الوكالة.

فإن طلق الوكيل وادعى الزوج أنه قد رجع في هذه الوكالة فما الحكم؟

المشهور في المذهب: أنه يقبل قول الزوج.

وعن الإمام أحمد: أنه لا يقبل قوله إلا ببينة تدل على أنه قد رجع قبل إيقاع الطلاق، واختار هذا شيخ الإسلام وهو القول الراجح كسائر الوكالات، ففي سائر الوكالات لا يقبل ادعاؤه الرجوع بعد فعل الوكيل الوكالة إلا ببينة، وهنا كذلك.

قال: [إلا أن يعين له وقتاً]

فإذا قال له: " وكلتك أن تطلق امرأتي اليوم " فطلق غداً فلا يقع الطلاق؛ لأن هذه الوكالة قد جعل لها وقتاً.

قال: [وعدداً]

فإذا قال له: " وكلتك أن تطلق طلقتين "، فليس له أن يزيد على ذلك.

قال: [وامرأته كوكيله في طلاق نفسها]

إذا وكل امرأته بالطلاق فقال: " فوضت إليكِ أمر نفسك "، فكذلك لأنه يجوز له أن يتصرف في الطلاق فجاز له أن يوكل به.

فائدة:

<<  <  ج: ص:  >  >>