للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما لو قال أنت طالق طالق طالق فهي واحدة لأنه من باب التأكيد وفي الحديث - أبي ركانة - عند أبي داود: " والله ما أردت بها إلا واحدة فردها عليه " وهذا القول أصح.] (١)


(١) ما بين القوسين غير موجود في الأصل، وإنما قاله الشيخ في شرحه لأخصر المختصرات، قال حفظه الله تعالى: " والصواب في هذه المسألة: ما اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن قول القائل في مجلس واحد: أنتِ طالق ثلاثا، هذا لا يقع إلا واحدة، وأما إن قال: أنتِ طالق وطالق وطالق، أو قال: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق – هذا بالعطف –، أو قال معيداً للجملة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال: أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة – فأعاد الجملة -، فهنا يقع ثلاثا، إلا أن يقصد إفهامها أو التأكيد. إذاً: إن قال أنت طالق ثلاثا، بكلمة واحدة، فحينئذ الطلاق لا يقع إلا واحدة. قال: وهذا هو ظاهر الأحاديث، في حديث مسلم: " كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة " قال: طلاق الثلاث، بأن يقول: أنتِ طالق ثلاثا، أو: أنتِ طالق بالثلاث، وأيضا حديث رُكانة المتقدم، فإن فيه: أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد "، وعند أبي داود من وجه أحسن منه – كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: أنه قال: والله يا رسول الله، ما أردتُ إلا واحدة، فردّها إليه "، فدل على: أنه، إما أنه قال: أنت طالق ثلاثا، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، وأراد بالاثنتين إفهامها، أو التأكيد، ولذا قال: " والله ما أردت إلا واحدة "، فيُدَيَّن فيما بينه وبين ربه – يعني إذا قال الرجل: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فنقول: ما الذي أردت من قولك " ثم طالق ثم طالق "؟ إن قال: أردت التأكيد، أو أردت إفهامها، فنقول: هي واحدة. وإن قال: لا، أنا أردت البتة – أردتُ أن أبُتَّ طلاقها -، فنقول: هي طالق ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنتِ طالق وطالق وطالق، فإن قال: أريد إفهامها، أو: أريد التأكيد، فنقول: لا تقع إلا واحدة. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.
وأما إن قال: أنتِ طالق، طالق، طالق، هنا لم يأت بالعطف، لم يقل: " و "، ولم يقل: " ثم "، ولم يكرر الجملة بإعادة المبتدأ، وإنما قال: أنتِ طالق، طالق، طالق، فهذا ظاهره أنه طلاق واحد، كما هو أصح القولين، وهو اختيار كثير من أهل العلم ممن يوقع الطلاق الثلاث ثلاثا، لكن يقول: أنتِ طالق، طالق، طالق، هذا ظاهره التأكيد، لأنه من المعروف أن الكلمة إذا أُعيدت بلا عاطف، فهي ظاهرة في التأكيد، إلا أن يكون في نيته إيقاع الطلاق ثلاثا. إذاً: إذا كرر، فقال: أنت طالق، طالق، طالق، فنقول: هذه طلقة واحدة، إلا أن يكون قد نوى في التكرار خلاف الظاهر، فإذا نوى خلاف الظاهر، فإنما الأعمال بالنيات. هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، وعلى ذلك: فالذي يستثنى من الطلاق الثلاث قوله " أنتِ طالق ثلاثا " أو " بالثلاث " أو " مطلقة بالثلاث " بكلمة واحدة، أو قوله " أنتِ طالق، طالق، طالق " أو قوله " أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق " أو " أنتِ طالق وطالق وطالق "، وينوي إفهامهما أو التأكيد. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>