للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: [وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهرٍ وطئ فيه فبدعة يقع]

هذا أيضاً طلاق بدعي، إذن النوع الأول من الطلاق البدعي الطلاق ثلاثاً، والنوع الثاني هو الطلاق في الحيض، والنوع الثالث أن يطلقها في طهر وطئها فيه، ويدل على ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه وقد تقدم.

وطلاق الحائض يقع، وهو مذهب جماهير العلماء، وأن الطلاق في الحيض يقع، وكذلك في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعة ومحرم لكنه يقع.

والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب أهل الظاهر: أن الطلاق لا يقع، واستدلوا بما روى أبو داود في سننه من حديث أبي الزبير عن ابن عمر سماعاً قال: " ولم يرها شيئاً " (١) أي لم ير تلك التطليقة التي طلقها ابن عمر في الحديث المتقدم – وكان قد طلقها وهي حائض – لم يرها شيئاً. وقالوا: لأن طلاق الحائض أو في طهر جامعها فيه طلاق محرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.

وأما جمهور العلماء، فاستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مره فليراجعها) (٢) ، قالوا: والرجعة إنما تكون بعد الطلاق.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة (٢١٨٥) ولفظه: " قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً ".
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>