للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه الثاني وهو أولى من تغليط الراوي كما قال ابن حجر أن قوله: " لم يرها شيئاً " أي لم يرها شيئاً صواباً مستقيماً بل هي شيء خاطئ وإن كان يعتد به ويحسب ولذا أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ولا شك أن حمل قول الراوي على موافقة غيره من الرواة أولى من جعله مخالفاً، فيحكم عليه بالشذوذ أو الإنكار.

وأما أن النهي يقتضي الفساد، فهذا يخالف النص الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يعبأ به، ثم يقال إن الطلاق إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع، لأنه ليس من العبادات بل فيه إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع سواءً كان آثماً أو مأجوراً وهذا مذهب عامة أهل العلم.

واختلف أهل العلم في العلة من المنع من طلاق الحائض:

١.فذهب أكثر الحنابلة إلى أن العلة هي تطويل مدة العدة، لأنه إذا طلقها في الحيض، فإنه لا تحتسب هذه التطليقة، بل تنتظر حتى تطهر ثم تحيض، فيكون في ذلك تطويلاً لعدتها.

٢.وقال أبو الخطاب من الحنابلة: العلة أنه في زمن رغبةٍ عنها والشارع متشوف إلى إبقاء النكاح، والمرأة في زمن النكاح (١) يكون زوجها في رغبة عنها فربما طلقها.

والذي يظهر أن العلة هي اجتماع هاتين العلتين، فالعلة هي تطويل العدة ولما فيه من طلاقها في زمن يرغب عنها به، بدليل أن الشارع نهى عن طلاق المرأة في الطهر الذي قد جومعت فيه مع أنه ليس فيه تطويل لعدتها لكن لرغبته عنها بعد قضاء وطره منها.

واختلفوا هل هذا لحق الله أو لحق المرأة؟

فإذا قلنا إنه لحق المرأة فإذا سألته المرأة الطلاق فطلقها في الحيض فليس بمحرم لأنها قد أسقطت حقها، أو سألته الطلاق في طهر قد جامعها فيه فأجابها إلى ذلك أو استأذنها في ذلك فإنه لا إثم، وجهان في المذهب.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>