والأرجح أنه لحق الله تعالى، وهو ظاهر الكتاب والسنة ولذا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل من ابن عمر هل أذنت بذلك وأسقطت حقها أم لا.
قال:[ويسن رجعتها]
الرجعة سنة، فإذا طلقها وهي حائض أو في طهر جومعت فيه فيستحب له أن يراجعها، لحديث ابن عمر المتقدم فإنه قال:(مره فليراجعها) ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد: أنه تجب مراجعتها إذا طلقها وهي حائض، وهو أحد الوجهين في المذهب في الطاهر التي جومعت، وهذا القول هو الراجح لظاهر حديث ابن عمر المتقدم:(مره فليراجعها) ، وظاهر الأمر الوجوب.
قال:[ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخولٍ بها ومن بان حملها]
لا سنة ولا بدعة لا في عدد ولا في زمن لصغيرة، فالصغيرة لا تحيض فإذا طلقها في أي حال كان فلا بدعة وذلك لأن عدتها الأشهر وليس عدتها الأقراء، وعليه فليس في طلاقها ما يكون بدعة، كذلك الآيسة التي لا تحيض لأنها لا تعتد بالأقراء كذلك غير المدخول بها لأنها لا عدة لها، فإذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فيجوز له أن يطلقها وهي حائض فهذا الطلاق ليس بدعي لأنها لا عدة لها، وكذلك المرأة إذا بان حملها بمعنى ظهر فيها الحمل فطلقها وهي حامل فليس فيه ما يسمى بالطلاق البدعي وذلك لأن عدتها وضع حملها فلا يعتد بالأقراء، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.
وهنا مسألتان: ما يتعلق بالزمن وما يتعلق بالعدة:
أما ما يتعلق بالزمن فهو مُسَلَّم وذلك لما تقدم من التعليل السابق، وذلك لأن منهن من لا عدة لها ومنهن من عدتها في غير الحيض، وعليه فليس ثمت طلاق بدعي من جهة الزمن.
أما ما يتعلق بالعدد – وهي المسألة الثانية – فما ذكره المؤلف هو المشهور في المذهب.