للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وعن الإمام أحمد وهو اختيار الموفق: أنه من حيث العدد فيه البدعة، وهذا ظاهر جداً، فإذا طلق الصغيرة ثلاثاً فإن هذا الطلاق محرم لنهي الشارع عنه، وليس له تعلق بالحيض، وهي إنما افترقت عن النساء اللاتي لا يحضن بأنها لا تحيض وهذا متعلقه الزمن وأما العدة فلا متعلق له هنا، وعليه فطلاق الآيسة ثلاثاً - أو طلاق الصغيرة أو غير المدخول بها أو من بان حملها - ثلاثاً طلاق بدعي محرم.

الدرس الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة

قال المؤلف رحمه الله: [وصريحه]

أي صريح الطلاق.

اعلم أن عامة أهل العلم على أن من لم يتلفظ بالطلاق وقد نواه بأنه لا يقع، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) (١) ، وكذا لو نواه وأشار بإشارة تدل عليه فإنه لا يقع الطلاق.

وأما لو كان أخرساً وأشار إشارةً مُفْهِمةً فإن الطلاق يقع بذلك بلا خلاف، وذلك لأن الأخرس إشارته تقوم مقام نطقه.

كذلك إن كتب الطلاق في ورقةٍ قاصداً الكتابة فإن الطلاق يقع بذلك، وذلك لأن الكتابة حروف تُفهم الطلاقَ فأشبهت النطق، أما لو كتبه على هواء أو على شيء من ثوبه ونحو ذلك ولم يكن ذلك بالقلم فإن ذلك لغو لا يقع معه الطلاق.

قال: [وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمرٍ ومضارعٍ، ومطلِّقةٌ اسم فاعل]

صريح الطلاق لفظ الطلاق، ومتى قلنا إن هذا اللفظ صريح فلا تشترط النية، بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بهذا اللفظ.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره (٥٢٦٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء "، وأخرجه مسلم (١٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>