للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الكناية فإن الطلاق لا يقع معها إلا إذا كان ثمة نية أو قرينة، فإذا تلفظ بلفظ من كناية الطلاق وقال: أنا لم أنو فإن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مقام النية قرينة، كأن يتلفظ بها في غضب أو نحو ذلك.

وأما الألفاظ التي ليست بصريحة في الطلاق ولا كناية فإن الطلاق لا يقع وإن نواه كأن يقول " أقعدي " أو " كلي " أو نحو ذلك وينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، وذلك لأن هذا اللفظ ليس بصريح فيه ولا بكناية فكما لو نوى بلا لفظ.

إذن الألفاظ ثلاثة أنواع:

لفظ هو صريح في الطلاق، فيقع الطلاق به ولو لم ينوِ.

لفظ هو كناية في الطلاق فيقع الطلاق معه عند النية أو القرينة.

ألفاظ ليست بصريحة ولا بكناية، كقوله: " اقعدي " وينوي الطلاق فهنا لا طلاق وإن نواه كما لو نوى ولم يتلفظ.

وصريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله: " أنت طالق " أو " عليك الطلاق " أو قال " قد طلقتك " أو " أنت مطلَّقة " ونحو ذلك.

" غير أمر ": كقوله " اطلقي ".

" أو مضارع ": كقوله " تطلقين ".

" ومطلّقة اسم فاعل ":، فهذه ليست من صريح الطلاق.

إذن صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه سوى الأمر والمضارع واسم الفاعل هذا هو المشهور في المذهب.

وذهب الشافعية وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد: أن صريحه ثلاثة ألفاظ " الطلاق " و " السراح " و " الفراق "، فإذا قال لها: " قد سرحتك أو قد فارقتك "، فهو من صريح الطلاق، قالوا: لأن السراح والفراق قد وردا في الشرع على الطلاق، قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (١) وقال: {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته} (٢) .


(١) سورة البقرة ٢٢٩
(٢) النساء ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>