قال: [وإن نوى واحدة]
أي وإن قال أنا أنوي واحدة، وذلك لأن لفظه يخالف نيته، والعبرة بالألفاظ الظاهرة في الحكم.
قال: [وبالخفية ما نواه]
فالخفية لا تدل على عدد، فإذا كان قد نوى الطلاق أو كان في حال خصومة أو غضبٍ، فأوقعنا عليه الطلاق فإنها تكون واحدة، وذلك لأن لفظه لا يدل إلا على واحدة.
وهذه المسألة مبنية على المذهب.
والراجح ما تقدم وأن طلاق الثلاث واحدة كما تقدم من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الدرس السادس والأربعون بعد الثلاثمائة
فصل
قال: [وإذا قال: أنتِ علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار]
إذا قال الرجل لامرأته: "أنت علي حرام" فإنه يكون ظهاراً ولو نوى به الطلاق، لكن إن قال " أنت علي حرام " أعني به الطلاق فإنها تطلق به ثلاثاً، وإن قال: أعني به طلاقاً، فواحدة.
لأن قوله الطلاق فيه " أل " التي تفيد الاستغراق فاستغرق ذلك الطلاق كله والطلاق كله ثلاث طلقات، وأما لو قال أعني به طلاقاً، فإن هذا اللفظ وهو قوله " طلاقاً " ليس فيه ما يفيد الاستغراق فيكون طلاقاً رجعياً.
وهذا الحكم – أي كونه ظهاراً –؛ لأن هذا اللفظ صريح في التحريم فكان ظهاراً كما لو قال: " أنت علي كظهر أمي "، بل أولى؛ وذلك لأن قوله " أنت عليّ كظهر أمي " إنما تحرم عليه زوجه باللزوم أي بالنظر إلى تحريم الأم.
وأما قوله لزوجته " أنت على حرام " فقد صرح بتحريمها ولا شك أن هذا منكر من القول وزور، وذلك لأنه ليس له التحليل والتحريم، بل ذلك إلى الله عز وجل.
- وعن الإمام أحمد في قوله " أنت علي حرام أعني به الطلاق " أنه ظهارٌ أيضاً، وذلك لأن هذا اللفظ صريح في الظهار فلا ينتظر منه بيان مراده بقوله " أعني به الطلاق " وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما المذهب فإنه إذا قال: " أنت على حرام أعني به الطلاق "، فإنه يكون طلاقاً وذلك لأن التحريم نوعان:
١. تحريم طلاق ٢. وتحريم ظهار