للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال ما أحل الله علي حرام فهي كمسألة قول " أنت علي حرام " فالمعنى واحد لكن اللفظ مختلف، فإن قوله: " ما أحل الله علي حرام " يدخل في ذلك تحريم امرأته.

قال: [وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً، وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة]

فإذا قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، فإنها تطلق ثلاثاً، لأن لفظة " أل " تفيد الاستغراق فحينئذٍ يوقع عليه الطلاق مستغرقاً وهو طلاق الثلاث وهذا مبني على القول بطلاق الثلاث وقد تقدم أنه قول مرجوح وإذا قال: أعني به طلاقاً فواحدة، لأنه ليس فيه ما يدل على الاستغراق كما تقدم بيانه.

قال: [وإذا قال: كالميتة والدم ولحم الخنزير وقع ما نواه من طلاقٍ، وظهار ويمين، وإن لم ينوِ شيئاً فظهار]

إذا قال لامرأته: " أنت علي كالميتة " أو " كالدم " أو " كالخنزير "، فإنه يقع عليه ما نواه، فإن كان نوى طلاقاً يقع طلاقاً وإن كان نوى ظهاراً وقع ظهاراً وإن كان نوى يميناً وقعت يميناً وإن لم ينوِ شيئاً كان ظهاراً.

وعند الشافعية أنه كقوله: " أنت علي حرام " وهذا هو الراجح، وعليه فما تقدم ترجيحه في المسألة السابقة يقال هنا، فحينئذٍ يكون ظهاراً إن كان يريد إيقاعه وإلا فإنها يمين يكفرها.

قال: [وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكماً]

إن قال لامرأته: " أنا قد حلفت بالطلاق " ثم بعد ذلك كذّب نفسه، فهل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: نوقعه حكماً؛ وذلك لأن الحكم يتعامل مع المكلفين في الظاهر، وأما في الباطن – أي إن لم يترافعا إلى القاضي وهكذا يكون في الإفتاء – فإنه يديَّن فيما بينه وبين ربه، فإن كان كاذباً فإن المرأة قد وقع عليها الطلاق، وإن كان صادقاً فإن المرأة لا يقع عليها الطلاق، أما إذا رفعت المسألة إلى القاضي، فإنه يحكم بوقوع الطلاق ولا يقبل رجوعه، وذلك لأنه إقرار يتعلق به حق مكلف وهي الزوجة فلم يقبل رجوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>