قال:[وإن قال أمرك بيدك ملكتْ ثلاثاً، ولو نوى واحدةً]
إذا قال لامرأته " أمرك بيدك "، كأن تسأله الطلاق أو أن يشك في رغبتها به ولا يرغب أن تبقى معه إلا أن تكون تحبه فيقول لها " أمرك بيدك " فحينئذٍ تملك المرأة ثلاث تطليقات لأن هذا اللفظ من الكنايات الظاهرة، وتقدم أن الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثاً فتملك المرأة ثلاثاً ولو نوى واحدة وذلك لأن هذا هو مقتضى لفظه.
قال:[ويتراخى]
فإذا قال لها:" أمرك بيدك " وطلقت نفسها بعد شهرٍ أو شهرين أو بعد سنة، فإن هذا التطليق صحيح، وذلك لأن هذا اللفظ مطلق منه، فيه توكيل المرأة بطلاق نفسها فأشبه توكيل الأجنبي وتقدم الكلام في توكيل الأجنبي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إن قال لها:" أمرك بيدك "، فإنها تملك الطلاق في المجلس، قالوا: لأن الطلاق بيد الزوج وإنما استثني هنا حيث كان ذلك في المجلس.
والراجح مذهب الحنابلة، وذلك لأن هذا توكيل فأشبه توكيل الأجنبي.
ولكن له الرجوع، ولذا قال:-
[ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ]
إذا وطئ المرأة بعد قوله:" أمرك بيدك " أو طلقها أو فسخ هذه الوكالة فقال: " قد رجعت " كل هذا قبل أن تطلق نفسها منه، فإن هذا يعتبر رجوعاً منه والرجوع في الوكالة جائز وهذه وكالة.
وقال المالكية والأحناف: ليس له حق الرجوع، وذلك لأن هذا تمليك منه، فقد ملكها أمر نفسها، وهذا ضعيف وذلك لأن الطلاق لا يُملَّك بل هو توكيل، فالطلاق ملك الزوج لا يملكه غيره أبداً وهذا إنما هو من باب التوكيل، فله أن يرجع، وكل قول كقوله:" فسخت الوكالة " أو فعلٍ كالوطء، يدل على الرجوع فإن الرجوع يثبت معه.