للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني في المسألة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي: أن اللعان يصح بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وذلك لأن اللعان يمين، واليمين تصح بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، واللعان نوع من الأيمان، فلو حلف بالله عز وجل في لغته فإنها يمين فكذلك اللعان.

قال: [فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان]

إذا قذف امرأته بالفاحشة في قبل أو دبر، فله إسقاط الحد باللعان، إذن: إن قذف امرأته بالزنا فعليه حد القذف، لكن يدرأ عنه الحد أن يلاعن، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري: (البينة وإلا حدٌ في ظهرك) (١) .

قال: [فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها]

أي ينسبها بما تتميز به فيذكر اسمها ويذكر ما يحتاج إليه من نسبها لتتميز عن بقية نسائه.

قال: [وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين]

فيقول هذه الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو نحوها من الألفاظ التي يرميها بها في الزنا، فلو قال: " أشهد بالله أن ما في بطنها ليس مني "، فهذا كافٍ في رميها بالزنا.

قال: [ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا]

ونحو ذلك من الألفاظ التي تبرئ بها نفسها.

قال: [ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين]

ويستحب أن يحضر ذلك جماعة من الناس، ففي البخاري عن سهل بن سعدٍ قال: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٢) .


(١) سيأتي.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (٥٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>