للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف هنا: " ابتدأت عدة وفاة "؛ فتستأنف عدة الوفاة من جديد، منذ مات ولا تحسب الشهرين، ذلك لأنها زوجه، وقد قال تعالى: {الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً} ، وقوله؛ سقطت، أي سقطت الأيام التي مضت من عدة طلاقها.

قال: [وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل]

فلوا أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فهي بائنٌ منه، ثم مات وقد مضى من العدة شهران، فإنها تستأنف من جديد، بل تكمل عدة الطلاق، ولا تعتد عدة الوفاة، لذا قال المؤلف: " لم تنتقل "؛ أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة بل تبقى على عدة الطلاق، ذلك لأنها ليست زوجة، والآية المتقدمة في الزوجة،وفي قوله: " في الصحة "؛ إحتراز من هذه المسألة التي ذكرها بعد ذلك، وهي قوله:

[وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاقٍ]

إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً في مرضه في مرضه المخوف فإنها، ترث منه فإذا مضى على عدتها شهران ثم مات الزوج فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، فتنظر أطول الأجلين فتعتد به، أما ثبوت عدة الطلاق لها؛ فلأنها بائنٌ فهي ليست بزوجة، وأما ثبوت عدة الوفاة فلأنها وارثة، وحينئذٍ نكون قد أوجبنا عليها الأطول من العدتين، وذلك لأن الأقل يندرج في الأكثر هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تعتد بعدة الطلاق فحسب، لأنها ليست بزوجة فهي بائن منه فلا تدخل في قوله تعالى {والذين يتوفون ويدرون أزواجاً} ، وعليه فلا تعتد عدة الوفاة، وإنما ورثناها لأنه أراد حرمانها ومنعها حقها، فأعطيناها حقها الثابت لها، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

إذاً إذا أبان امرأته في مرضه المخوف حكمنا لها بالإرث، فالمذهب أنها تعتد بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>