والقول الثاني في المسألة: أنها تعتد عدة الطلاق، وذلك لأنها ليست بزوجة فلا تدخل في الآية المتقدمة.
قال:[ما لم تكن أمة]
هذا استثناء على المذهب، فإذا كانت الزوجة أمة وأبانها في مرضه المخوف، فإنها تعتد عدة الطلاق فحسب، لأن الأمة لا ترث.
قال:[أو ذمية]
لأن الذمية لا ترث منه لاختلاف الدين.
قال:[أو جاءت البينونة منها]
كأن تسأله الطلاق، فإذا سألته الطلاق فطلقها طلاقاً بائناً، فإنه لا إرث لها لأن منعها من الإرث جاء من جهتها.
قال:[فطلاق لا غير]
أي فعدة طلاق لا غير، فإذا كانت لا ترث فإنهم لا يقولون بأنها تعتد أطول الأجلين، لأنهم إنما أمروها؛ أن تعتد عدة الوفاة لأنها ورثت، وأما في هذه المسائل فإنها لا ترث وعليه فإنها لا تعتد عدة الوفاة.
قال:[وإن طلق بعض نسائه مبهمةً أو معينتاً ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، أعتد كل منهن سوى الحامل الأطول منهما]
إذا طلق بعض نسائه مبهمةً، أو عين لكنه نسي المعينة، ثم مات قبل أن يقرع بين النساء لإخراج المطلقة، فكل واحدة من نسائه تعتد الأطول من الأجلين فتعتد عدة المطلقة لأنها قد تكون هي المخرجة بالقرعة، فتكون هي المطلقة وتعتد عدة الوفاة لأنها ربما لا تكون هي المخرجة بالقرعة، وعليه فيكون نكاحها نافد، وعليه فيكون قد توفى عنها وهي زوجٌ فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، قال " سوى حامل "؛ فالحامل واضح استثنائها، لأن الحامل عدتها واحدة، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، فإن عدتها أن تضع حملها فلا فرق بين أن تخرج القرعة عليها أو لا تخرج.
قال:[الثالثة؛ الحائل ذات الأقراء]
الحائل هي ضد الحامل.
قال:[وهي الحيض]
فالأقراء هي الحيض في أصح قولي العلماء، فقد اختلف أهل العلم في المراد بالقرء في قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، والقروء جمع قرء، هل القرء هو الحيض أم أنه هو الطهر؟