للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لقوله تعالى: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)) .

ولما روى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا رضاع إلا في الحولين) وهذا هو مذهب الجمهور.

واختار شيخ الإسلام وهو قول بعض السلف أن الرضاع المحرم ما يكون قبل الفطام سواء كان ذلك في الحولين أو بعدهما فلو أنه فطم بعد سنة من ولادته ثم رضع فإن هذا الرضاع ليس بمعتبر عند شيخ الإسلام.

ولو أنه تأخر فطامه إلى ما بعد الحولين فرضع بعد الحولين فإن الرضاع معتبر إذن العبرة بالفطام سواء كان هذا في الحولين أو بعدهما وهذا هو القول الراجح، ويدل عليه أدلة منها:-

ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (انظرن إخوتكن فإنما الرضاعة من المجاعة) أي حيث كان اللبن يسد جوعته وينشر عظمه وينبت لحمه.

ويدل عليه أيضاً وهو أصرح دلالة، ما ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح وصححه الترمذي وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) .

والشاهد قوله: (وكان قبل الفطام) .

وقوله: (في الثدي) أي في زمن الرضاع، وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن إبراهيم رضي الله عنه مات في الثدي فجعل الله له مرضعاً في الجنة) .

والجواب عما استدل به أهل القول الأول:-

أن قوله: (يرضعن أولادهن حولين كاملين) هذا بناءً على الغالب، فالغالب في الرضاع أن يكون في الحولين.

وأما حديث: (لا رضاع إلا في الحولين) فالصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه كما رجح ذلك الدارقطني وابن عدي.

فالصحيح ما اختاره شيخ الإسلام.

وذهب أهل الظاهر إلى أن رضاع الكبير مؤثر، فلو رضع ابن عشر أو ابن ثلاثين فإن الرضاع مؤثر.

وهو قول أم المؤمنين عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>