للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه، (وفي المأمومة ثلث الدية) .

والدامغة لم يذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن ذلك من باب قياس الأولى فإذا ثبت هذا في المأمومة ففي الدامغة من باب أولى لأنها أشد.

وقيل بل فيها أي الدامغة: ثلث الدية مع حكومة، وهذا أظهر لأنها زائدة بسبب خرق هذا الجلد الرقيق.

[وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف] .

فالجائفة هي التي تصل إلى الجوف، من البطن أو الظهر أو الحلق أو من غير ذلك، فهذه فيها ثلث الدية:

ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه (وفي الجائفة ثلث الدية) .

فإن دخلت من موضع وخرجت من موضع آخر كالسهم يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى فجائفتان.

كما أنه إذا جرحه من الرأس ثم امتد هذا الجرح حتى وصل إلى الوجه ففيه موضحتان لأنهما عضوان فالرأس عضو والوجه عضو.

قال: [وفي الضِلَع وكل واحدة من الترقوتين بعير] .

الضلع: وهو ما نسميه بالضلْع وقد حكى بتسكين اللام والمشهور هو الفتح (الضلَع) .

والترقوة: هو العظم المستدير الذي يكون عند الحلق ففي كل واحد من الترقوتين وكل ضلع بعير كما صح ذلك عن عمر كما في موطأ مالك أنه قال في كل بعير وترقوة بعير.

قال: [وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران] .

فإذا كسر الذراع فجبر مستقيماً ففيه بعيران.

وإذا كسر الفخذ فجبر مستقيماً ففيه بعيران.

وإذا كسر الزند فجبر مستقيماً ففيه بعيران وكذلك في الساق.

وقد ورد عن عمر عن ابن أبي شيبه: أن في الزند بعيرين.

أما إذا جبر غير مستقيم ففيه مع البعيرين حكومة لأنه حصل عدم استقامة ففي ذلك تشويه وفي ذلك ضرر ولذا فإنا نوجب حكومة مع البعيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>