للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا فرق بين السن والشعر، وبين ما ذكره المؤلف هنا من كسر الذراع، والضلع ومن الجائفة ونحو ذلك، فإن من كسر عضده ثم عاد سليماً، أو أجيف ثم شفي ونحو ذلك فإن الدية ثابتة بخلاف الشعر والسن لأن السن والشعر تتجدد وهي منفصلة لذا فإنا لا نوجب دية بخلاف ما يكون من الجراح كالجائفة وبخلاف ما يكون من كسر العظام أو نحو ذلك.

أما الشعر والسن إذا عاد فإنه يسقط موجبه أما الذراع والجائفة ونحوهما فإنه إذا أعاد لا يسقط موجبه.

قال: [وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة] .

ما سوى ما ذكره المؤلف هنا في الجروح وكسر العظام ففيه حكومة لعدم التقدير الشرعي.

قال: [والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص عن القيمة فله مثل نسبته من الدية] .

فمثلاً قومناه عبداً لا جناية به فأصبح يساوي مائة ألف ثم قومناه عبداً فيه جناية قد برأت فأصبح يساوي بما بين ألفاً.

فالفارق عشرون ألفاً، ونسبه العشرين ألفاً إلى المائة الخمس.

وعليه فالواجب خمس الدية، فإذا كان مسلماً فعشرون من الإبل وإن كان كتابياً فعشر من الإبل.

والفائدة من النظر في النسبة هو التفريق بين الناس في الدية لأنه إذا لم تنظر إلى النسبة فالفارق عشرون ألفاً فتجب للمسلم وللمرأة وللكتابي، فلا يفرق بين هؤلاء ومن هنا فلا بد من النظر إلى النسبة.

مسألة:

إذا لم ينقص منه شيء بعد الجناية، كأن تقطع اصبعه الزائدة فما الحكم؟

أو كانت هذه الجناية زادته حسناً فما الحكم أيضاً؟

الجواب: لا شيء في ذلك لكن فيه تعزير.

فإن كان أثناء جريان الدم قد نقص لكن بعد انقطاعه لم ينقص من قيمته شيء فهل نعلق الحكم بجريان الدم؟

المشهور في المذهب نعم.

واختار الموفق أنه لا يعلق به ذلك لأن ذلك لا يثبت فهو نقص ليس بثابت.

وهذا هو الراجح في هذه المسألة.

وعليه فلا شيء في ذلك بل فيه التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>