للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: [كأن كان قيمته عبداً سليماً ستين، وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس الدية] .

لأن العشرة نسبتها إلى الستين السدس.

قال: [إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر]

فمثلاً في الخارصة هذه ليست فيها تقدير شرعي فلو قومناه وبه خارصة قد برأت فأصبح يساوي ثمانين وبلا خارصة يساوي مائة، فالفارق بينهما بنسبة الخمس وخمس الدية عشرون من الإبل، إذن زادت كثيراً على الموضحة لأن الموضحة خمس من الإبل.

فلا يمكن أن يبلغ بها المقدر، لأن الشارع أثبت هذا في المقدر وهو أعلى فلا يمكن أن يثبت هذا في الأدنى فإنه أدنى منه.

كما سيأتي في باب التعزيز، فلا يمكن أن نعزر من لم يزن بأكثر من مائة جلدة، فكذلك هنا.

تقدم الكلام على ديات الشجاج وتقدم ما ذكره الحنابلة من أن في الشجاج الخمس التي دون الموضحة أن فيها حكومة.

وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء

وقال الشافعية، وممن قرره من الفقهاء المتأخرين من الحنابلة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وهو نحو قول القاضي من الحنابلة.

قالوا: ينظر إلى نسبة هذه الشجة إلى الموضحة إن أمكن ذلك.

فإنه في كثير من الأحوال لا يمكن ذلك لأنا نحتاج إلى أن يكون في الرجل نفسه موضحه في الغالب حتى نقدر نسبة هذه الشجة إلى موضحته.

فإن كانت نسبة هذه الشجة إلى الموضحة الثلث ففي ذلك ثلث دية الموضحة.

أما القاضي فقال: يحكم بالأكثر منهما، فينظر هل الأكثر الحكومة أو ما ذكره الشافعية هنا ثم نحكم بالأكثر منهما.

وعن الإمام أحمد رواية وهي: أن الواجب في البازلة بعيراً والواجب في الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، فقد قدرت هذه الأربعة ولم تقدر الشجة الأولى وهي الخارصة.

وهذا أصح الأقوال لأن فيه أثراً ثابتاً عن زيد بن ثابت رواه البيهقي وهو أثر صحيح عنه.

وقد أشار إلى ضعفه البيهقي ب"محمد بن راشد المكحولي" وهو ثقة، فتضعيف البيهقي لا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>