للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو أصح الأقوال وأنا نقدرها بالتقدير الثابت عن زيد بن ثابت.

وأما الخارصة: فإننا نحكم بالعدل، فإن أمكنت النسبة وكانت أعدل من الحكومة فإنا نحكم بها وإلا فإنا نحكم بالحكومة.

والمقصود هو العدل في هذه الأبواب إلا أن يرد أثر فيحكم بالأثر.

(باب العاقلة وما تحمله)

العاقل: من العقل وهي الدية، وسميت الدية عقلاً لأن الإبل تعقل أي يوضع الحبل في رجلها فتربط فلما كانت الدية في الأصل هي الإبل سميت الدية عقلاً.

قال: [عاقلة الإنسان: عصبته كلهم] .

فهم عصابته الذكور كلهم وهذا بالإجماع، أما ذوو الأرحام فليسوا من العاقلة وهذا باتفاق أهل العلم.

ووجه شيخ الإسلام أن ذوي الأرحام يكونون من العاقلة إن عدمت العصبة وفيه قوة.

وهذا كما ذكر رحمه الله بناءً على القول بوجوب النفقة عليهم وتقدم تقرير وجوب النفقة عليهم.

قال: [من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم] .

قريبهم: كالأخ.

وبعيدهم: كابن ابن ابن العم.

وكذلك الحاضر منهم والغائب، وخالف مالك في الغائب لأن التحمل بالنصرة ولأن فيه مشقة.

قال: [حتى عمودي نسبه] .

أي الآباء والأبناء، فهم من العاقلة.

وهذا هو مذهب المالكية والأحناف والمشهور في مذهب الحنابلة واستدلوا بعمومات الأدلة.

فمن ذلك ما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة من كانوا، ولا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها) .

والشاهد قوله "على عصبة القاتلة" وهذا عام وغير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر العصبة، والآباء والأبناء من العصبة.

وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة.

واستدلوا: بما روي في أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -????بّرأ زوجها وولدها??أي من العقل.

وللحديث المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -??قال????ولا يرثون منه شيئاً إلا ما فضل?عن ورثتها?

<<  <  ج: ص:  >  >>