للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث الذي رواه أبو داود ?أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?برّأ زوجها وولدها??فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

وحديث عمرو بن شعيب ليس صريحاً في ذلك، فقد أوجبها على العصبة، ثم العصبة في الغالب ليسوا ممن يرث فبين النبي - صلى الله عليه وسلم -?أن هذا العقل منهم لا يقتضي إرثهم إلا ما دل الدليل الشرعي على توريثه.

???والمعنى يدل على هذا: إذ لا يناسب أن توجب على الأباعد ولا تجب على الأب والإبن.

ويحتمل أن يجاب عن هذا فيقال: إنا إذا أوجبناها على الأب والابن فقد يتحملها القاتل نفسه، والمقصود منه المواساة فإذا أوجبنا على الأب فإن ذلك يشق على الابن القاتل فلم يكتمل في ذلك معنى المواساة.

وإذا أوجبناها على الابن فإن مال الابن مالُ لأبيه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -??أنت ومالك لأبيك??

والقولان متجاذبان

وقال بعض أهل العلم، وهو قول في المذهب، تجب على الجاني نفسه، فالجاني نفسه يكون له من ذلك نصيب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن?سعدي، وظاهر الحديث عدم وجوب ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -?أوجب ذلك على العصبة، وظاهره أنه لا يجب على القاتل شيء وقال الشيخ السعدي: أنه لا يناسب أن يوجب ذلك على العصبة ولا يجب ذلك على الجاني.

وهذا وإن كان فيه قسوة من حيث النظر لكن ظاهر الحديث يخالفه.

فالأظهر أنها تجب على العصبة، وأما وجوبها على الآباء والأبناء، فذلك موضع تردد والأصل في المال العصمة.

ولذا: فيقوى ما ذهب إليه الشافعية، فإن الأصل في المال العاصمة فقد أوجبه النبي - صلى الله عليه وسلم -?على العصبة وورد ما يقوي عدم وجوبه على الآباء والأبناء.

وحيث كان الأصل مع هذا القول ففيه قوة لأن الأصل عصمة مال الابن وعصمة مال الأب إلا أن يأتي دليل يدل على وجوب إخراج شيء من ماله، وليس عندنا دليل ظاهر في ذلك فعلى هذا يقوى ما ذهب إليه الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال: [ولا عقل على رقيق] .

<<  <  ج: ص:  >  >>