للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن يتفرق جماعة عن قتيل أي ازدحموا فأنفض هذا الازدحام وهناك قتيل.

فإن أدعى أولياء المقتول على أحدٍ ممن حضر فإن هذه قرينة تقوي صحة دعواه.

أو كان عند المقتول رجل معه سيف أو سلاح ونحو ذلك فهذه قرينة تقوي.

أو شهد نساء أو صبيان، وشهادة النساء والصبيان لا تقبل هنا لكنها تكون قرينة قوية، لا سيما إذا تبين أنهم لن يتواطؤا على ذلك، فحينئذ يكون لوثاً تثبت به القسامة ولا نقول يثبت معه القتل لأنها ليست بينة.

وهذا القول هو الراجح وإن هذا الحكم ليس خاصاً بما ذكره الحنابلة بل يثبت بكل ما ترجحت معه صحة الدعوى.

وعلى هذين القولين ينبني فرع: وهو أن يقال، هل تثبت القسامة في الخطأ وشبه العمد كما تثبت في العمد أم لا؟

فعلى قول الحنابلة: لا تثبت إلا في العمد لأنهم اشترطوا العداوة الظاهرة، والعداوة الظاهرة ينتج منها قتل عمدٍ لا قتل شبه عمد أو خطأ.

ولذا فإن المشهور في مذهب أحمد أن القسامة لا تثبت في شبه العمد والخطأ.

وعلى قول الشافعية تثبت في الخطأ وشبه العمد لأنه متى ترجحت القرينة التي تقوي أنه قد قتل فإن القسامة تثبت سواء كان قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد.

وتقدم ترجيح قول الشافعية وهذا الفرع ينبني عليه فهو الراجح.

والقسامة باتفاق العلماء مختصة بالنفس، أما ما دون النفس من الأطراف والجراح فلا قسامة فيها.

قال: [فمن أدعى عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ] .

رجل أدعى عليه أنه قد قتل فلاناً، فقال للمدعين وهل عندكم لوث قالوا: لا أو أدعوا ما ليس بلوث.

فحينئذ: يحلف يميناً واحدة ولا?شيء عليه.

هذا إذا كانت الدعوى توجب مالاً وذلك لأنه إذا نكل فقال لا أحلف فنوجب عليه الدية.

مثاله: لو أدعى على رجل قتل ذمي فإذا نكل فلا يثبت عليه قود لأن قتل الذمي لا قود فيه فنقول له احلف فإن حلف برئ، وإن لم يحلف فإنه تجب عليه الدية.

أما إذا كان يترتب عليه?قود:

<<  <  ج: ص:  >  >>