للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمشهور في المذهب أنه لا يحلف، كأن يدعي عليه أنه قتل إنساناً مسلماً فلا نحلفه، وذلك لأنه إذا نكل عن اليمين فإنا لا نثبت القود بذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات إذن لا فائدة من تحليفه.

والقول الثاني في المسألة: وهو قول في المذهب، واختاره عبد الرحمن بن سعدي، أنه يحلف لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم -???واليمين على المدعى عليه) يعني من أنكر وهذا منكر فتجب عليه اليمين?

والفائدة من هذه اليمين، أنه إذا نكل فهي تعتبر لوثا، فلا يقام عليه الحد بنكوله لكنه لوث فتثبت بها القسامة.

فحينئذ: اجتمعت دعوى المدعي، ونكول المدعى?عليه فكانت?هذه قرينة قوية على صحة الدعوى.

وهذا هو القول الراجح في المسألة.

مسألة:

???ويشترط في القسامة اتفاق أولياء المقتول فإن أثبت بعضهم الدعوى وأنكرها البعض الآخر فلا قسامة لأنا لو أثبتنا القسامة فيترتب عليها القود ولا يمكن القود مع اختلافهم لأن القصاص لا يتجزأ.

أما لو أثبته بعضهم ولم يثبته البعض الآخر لكنهم لم ينكروا بل قالوا لا ندري فهل تثبت القسامة أم لا؟

قولان لأهل العلم.

القول الأول: أنها لا تثبت لعدم اتفاقهم وهذا هو مذهب مالك ووجه في المذهب الحنبلي.

القول الثاني: أنها تثبت وهو مذهب الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة.

والقول الراجح هو القول الثاني: وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -?لم يشترط ذلك في حديث عبد الله بن سهل المتقدم، واكتفى بقوله عليه الصلاة والسلام ??يقسم خمسون منكم على رجل واحد منهم فتأخذونه برمته) .

فلم يشترط النبي- صلى الله عليه وسلم -?أن تجمع على ذلك الأولياء.

مسألة:

????القسامة لا تصح?إلا على معين سواء كان فرداً أو جماعة لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -?على رجل منهم.

فإن كانت على غير معين كأن تكون على رجل مبهم أو على رجلين من غير تعيين أو كانت على أهل بلدٍ لا يمكن حصرهم فإن القسامة لا تثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>