للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون واحداً وأن القسامة لا تكون على أكثر من واحد.

وعن الإمام أحمد: أنها تثبت على الجماعة كما تثبت على الواحد هو الراجح في هذه المسألة.

لأن القسامة بينة تثبت بها الحد على النفس، فتثبت بها الحد على أكثر من نفس.

فإن كانت على جماعة وقلنا بثبوت القسامة فهل يثبت القود على الجماعة فيقتلون أم لا يثبت إلا الدية؟

قولان لأهل العلم:

الجمهور قالوا: بالدية، قالوا: لأن القسامة بينة ضعيفة فلم يثبت بها القود على أكثر من نفس.

مذهب الشافعية: أن القود يثبت بها على أكثر من نفس وهو القول الراجح في هذه المسألة.

???لأنها بينة قوية بدليل قتل النفس بها، وحيث يثبت بها قتل نفس فلا مانع أن يثبت بها قتل أكثر من نفس.

قال: [ويبدأ بإيمان الرجال من ورثة الدم] .

فيبدأ بالمدعي، وهم ورثة الدم فيحلفون أي الرجال، خمسين يميناً.

وأما النساء فلا دخل لهن في القسامة وكذلك الصبيان وهذا باتفاق العلماء.

أما الصبيان فقولهم ليس بحجة.

وأما?النساء فلقوله- صلى الله عليه وسلم -????يحلف خمسون منكم) ?أي خمسون رجلاً.

وورثة الدم كالأخ والعم وان العم والابن والزوج.

قال: [فيحلفون خمسين يميناً] .

????تقسم بينهم على إرثهم من الميت، فتوضع مسألة للميت ثم تقسم هذه الأيمان بحسب إرثهم، فإذا كان له خمسة من الأبناء فعلى كل ابن عشرة أيمان.

والزوج إن لم يكن لها أولاد عليه قدر النصف من هذه الأيمان.

قالوا: ويجبر الكسر.

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

واستدلوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -????أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم??

قالوا: والمستحق هم الورثة.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب مالك وفيه تفصيل ورواية عن أحمد أن الذي يحلف هم العصبة، الأقرب فالأقرب، ولابد أن يحلف خمسون رجلاً كل رجل يميناً واحداً.

فيبدأ بتوزيعه على أبنائه، ثم على إخوانه وبني إخوانه ثم أعمامه وهكذا، كما تقدم في ترتيب العصبة في الإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>