وهذا هو الراجح في هذه المسأله ويدل عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في العنب ((إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه) فدل على أن كراهيه بعض قريش لبعض الطعام لا يحرمه والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره هذا الطعام فلم يحرمه ٠
ولأن هذا لا يوافق أصول الشرع – فلا يمكن أن يحرم الشرع شيئا على العجم وهم يستطيبونه لكون العرب يستخبثونه هذا لا يمكن ٠
وعليه فمعنى الآيه {يحل لهم الطيبات} أى كل طيب مما أحله الله عز وجل فهو طيب ٠
((ويحرم عليهم كل خبيث مما حرمه الله عز وجل فهو خبيث))
ويقاس عليه كل خبيث بذاته وكل طيب بذاته أى من غير أعتبار الى من أستطاب ذلك أو أستخبثه ٠
فكل خبيث بذاته مما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق فإنه محرم ٠
فكل ما فيه ضرر على الأبدان كالسم أو العقول كالخمر أو الاخلاق كلحم السبع فإنه مضر بالأخلاق يثير بالآكل له قوة سبعية ومن هنا حرمه الشارع ٠
هذه أصول مسائل الأطعمه ومن هنا يتبين أن مذهب مالك هو أوسعها ٠
ومن ثم فإنه يبيح الحية والعقرب والحشرات وغيرها وكون بعض الناس يستخبثها هذا لا يدل على تحريمها – هذا هو مذهب مالك ٠
ولم أر شيخ الإسلام – على أنه وافق مالك في مسألة الخبث والطيب لم أر أنه نص على إباحة الحشرات ٠
فالمقصود أنه متى ما ثبت في الشىء ضرر على الأبدان أو الأخلاق أو العقول فإنه محرم ٠
قال] فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما [فكل طاهر لا مضرة فيه فهو مباح ٠
قال:] ولا يحل نجس كالميتة والدم [.
وكل نجس ومتنجس فإنه لا يحل وذلك لخبثه وقد قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم)
وقال سبحانه (قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس)
قال:] ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه [لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة}
قال:] وحيوانات البر مباحة الا الحمر إلا نسية [.