لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم الخيل)
قال:] وما له ناب يفترس به غير الضبع [.
أستثنى – الضبع لأنه قد ورد في الأدلة – ما يدل على جوازه وقد روى الخمسة وصححه البخاري أن أبن أبي عمار قال لجابر ((الضبع (يصح بتسكين الباء وضمها) أصيد هي قال جابر (نعم فقال له قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جابر (نعم) وهذا أثر صحيح ٠
فإن قيل: فما الفارق بين الضبع وبين غيرها من السباع؟
فالجواب: أن الضبع ليس فيها القوة السبعيه التي في غيرها من السباع بل هي لا تفترس في الغالب والله أعلم ٠، ثم ذكر أمثله كثيره تحتاج الى تحقيق المناط أى متى ما ثبت لنا أن فيه ناباً من السباع فهو محرم (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير)
وابن آوى وأبن عرس؟ والسنور والنمس والقرد والدب)
ثم قال بعد ذلك:-
] وماله مخلب من الطير يصيد به [٠
ثم ذكر أمثله تحتاج الى تحقيق مناطها (كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومه)
ثم قال:-] وما يأكل الجيف كالنسر [.
ثم ذكر أمثله كذلك تحتاج الى تحقيق المناط] والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغذاف وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبيرة [وذكره عدة أنواع من الغربان مما يدل على أن هناك من الغربان ما هو مباح ٠
وقال] وما يستخبث [أى عند العرب ذوي اليسار:- قالوا أما خلاف العرب فلا عبرة يهم لأنهم قد يستطيبون بعض ما يستخبث ٠
قال:-] كالقنفذ والنيص والفأرة [٠
فالقنفذ مستخبث عند العرب ولكن هل فيه ضرر؟ ٠
يرجع في ذلك الى الطب لأن الصحيح أنه لابد أن يكون خبيثاً بنفسه وذاته ٠
والفأرة ظاهرة للحديث المتقدم ٠