قال] والحيه [، قالوا: لأنها خبيثه ولأن الشارع أمر بقتلها أما كونها خبيثه، فهذا يحتاج الى تحقيق واما كون الشارع أمر بقتلها فهذا ظاهر ٠
قال] والحشرات كلها [لما تقدم قال:-] والوطواط [هو ما يسمى بالخفاش ٠
قال:-] وما تولد من مأكول وغيره كالبغل [فما تتولد من حيوانين أحدهما مأكول والأخر ليس بمأكول فإنه يحرم تغليباً لجانب التحريم ٠
كالبغل فإنه متولد من الحمار والخيل ٠
مسألة:- حمر الوحش أذا أستأنست فهل تحرم؟
الجواب:- لا، نظرا لأصلها، فأصلها حلال، وهي خلقه أخرى تختلف عن خلقة الحمار الأهلي لوعاش في البر فإنها لا يتغير طعامه وكذلك الحمر الوحشيه طعامها هو طعامها في البر ٠
مسألة:- الحديث الذي قتل الخمس الدواب ظاهره الوجوب لأنه خبر ٠
بمعنى الأمر يدل على الوجوب، هذا من ناحيه ٠
ومن جهة أخرى:- أنه قد وصفها بالفسق فدل على أن فيها استطالة واعتداء وإزالة ذلك واجب ٠
مسألة كل ما حرم قتله فإنه يجوز – أى قتله – حيث كان منه أذى دفعاً لمفسدته ولأنه حينئذ يكون كالصائل ٠
قال رحمة الله تعالى:-] وما عدا ذلك حلال [هذا هو الأصل، فما لم يدل دليل على تحريمه من المطعومات والمشروبات فإنه حلال مباح ٠
قال:-] كالخيل [٠
وهو مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الخيل
وقال المالكية:- بل تحرم استدلوا بقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه} قالوا فلم يذكر الله تعالى أكلها وإنما ذكر أنها زينه وأنها مركب ٠
واستدلوا:- بما روى أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن لحوم الحمر والخيل والبغال)
والصحيح ما ذهب اليه أهل القول الأول:-
أما الأيه الكريمة فإنه ليس فيها أن الأكل حرام فالله عز وجل لم يذكر إلا أنها زينة وركوب.