لأنها مع غير المطعومات فإنها ذكرت مع الحمر والبغال وهي محرمه – فلم ينص على اباحة أكل الخيل لأنها مذكورة مع ما لا يحل أكله ٠ هذا هو الوجه الأول ٠
والوجه الثاني:- أن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أنها من المطعومات لأنها ليست لذلك في الغالب فالغالب أن الناس لا يطعمونها وأنما يركبونها ويتزينون بها ٠
وأما فالحديث الذي رواه ابو داوود فهو ضعيف لا يصح ضعفه أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم ٠
قال] وبهيمة الأنعام [٠
من البقر والغنم والابل قال تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلي عليكم} ٠
قال] والدجاج [٠
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبى موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أكل الدجاج) والأصل يدل على ذلك ٠
قال] والوحشي من الحمر والبقر [٠
فيباح الوحشي من الحمر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (كلوا ما بقي من لحمه)
وكذلك يباح البقر الوحشي، وهو ليس من بهيمة الأنعام ٠
قال] والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش [كالزرافة وغيرها، وذلك للاصل، فالأصل في المعطومات الحل ٠
قال:] ويباح حيوان البحر كله [٠
يدل على ذلك قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ٠
ويدل عليه ما روي الخمسه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال في البحر] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [وقوله (ميتته) مفرد مضاف يفيد العموم – فدل على أن صيد البحر حلال كله ٠
لكن أستثنى المؤلف فقال] الا الضفدع والتمساح والحية [٠
فالضفدع هي من صيد البحر لكنها تعيش في البر فهي تعيش في البر والبحر ٠
ودليل تحريم الضفدع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن قتل الضفدع لتوضع في الدواء (فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح ٠