وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((فليكرم ضيفه جائزته)) فهذا آكد أى اليوم والليلة آكد وفيها بر واحسان لان الحائزة تدل على البر والإحسان به ٠
فيكون في اليوم الأول منه مزيد بر وإحسان وحفاوة وأما بعد ذلك فيطعم من سائر الطعام ٠
ومرجع ذلك – كما قال شيخ الإسلام – الى العرف والعادة ٠
فإن أبى فلم يضيفه فهل يجوز له أن يأخذ من ماله بغير إذنه بلا مفسدة؟
وهل له أن يطالب بذلك عند القاضي؟
قال الحنابله بذلك وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: (فإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له)) وظاهره على وجه القوة حيث لم تترتب مفسدة
باب الذكاة
الذكاة: الذبح: ذكى الشاه تذكية: أي ذبحها
والذكيه: هي الذبيحه
وتعريفها – اصطلاحاً – في المشهور من المذهب:ذبح او نحر المأكول البري المباح بقطع حلقومة ومريئه او عقر ممتنع – هذا هو تعريفها وسيأتى الكلام على هذا.
قال رحمه الله:] لا يباح شىء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة [
لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميته}
فاذا كان الحيوان مقدوراً على تذكيته فلا يحل الا بالذكاة وهذا بإجماع العلماء.
قال:] الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء [
أما الجراد فلقول ابن عمر:" أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت " ولا يعلم له مخالف.
واما السمك – فلحديث "والحل ميتته "
"وكل ما لا يعيش الا في الماء " لقوله صلى الله عليه وسلم " والحل ميتته "