للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن: ان كان يعيش في البر والبحر.فظاهر كلام المؤلف ان الذكاة شرط فيه لانه لم يستثن الا ما لا يعيش الا في الماء. وتقدم ان هذا هو القول الراجح وانه اصبح قولى العلماء – تقدم الكلام عليه في درس سابق وعليه فما يكون من الحيوانات يعيش في البر والبحر كالسلحفاه ونحوها، فانها تشترط فيها التذكية ان كان فيها دم واما ان لم يكن فيها دم فلا يشترط ذلك.

قال:] ويشترط للذكاة اربعة شروط:

أهليه المذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [

هذا هو الشرط الأول: وهو أهليه المذكي بان يكون عاقلاً: لاشتراط قصد التذكيه،ولأن التسميه شرط في صحة التذكيه – كما سيأتي – ولا يصح ذلك الا من عاقل، سواء كان مميزاً او بالغاً.

واما اذا كان غير عاقل كالمجنون او السكران او الطفل غير المميز فان تذكيته لا تصح باتفاق العلماء.

إلا ان الشافعيه أجازوا تذكيه الطفل غير المييز

قالوا: لأنه له نوع قصد.

والجواب: أن هذا النوع لا يكفى بل يشترط ان يكون القصد تاماً

(مسلماً او كتابياً) : اما المسلم فظاهر.

واما الكتابي: فلقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}

قال ابن عباس – كما في البخارى -: " طعامهم ذبائحهم " أي ذبائح اهل الكتاب وهم اليهود والنصاري. وهذا باتفاق العلماء.

-وظاهر الادله الشرعيه انه لا يشترط ان يكون هذا الكتابي من أبوين كتابيين، قال شيخ الإسلام:" وهو الثابت عن الصحابه بلا نزاع بينهم وعليه نصوص الامام احمد وهو مذهب اكثر الفقهاء " أ. هـ

واما المشهور في مذهب الحنابله: انه يشترط ان يكون أبواه كتابيين وهذا القول لا دليل عليه، بل اطلاقات النصوص تدل على خلافه. والثابت عن الصحابه خلافه: وهو اختيار شيخ الإسلام.

مسألة:

هل يباح ما أهلوا به لغير الله – كأن يذبحوا على اسم المسيح هل يباح هذا أم لا؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: وهو مذهب مالك وهو رواية عن احمد انه مباح

<<  <  ج: ص:  >  >>