للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتولى القضاء، وأن خلفاءه الراشدين كانوا يتولونه , وكذلك كان خيار الناس وفضلاؤهم في القرون المفضله كانوا يتولون القضاء وهذا هو القول الراجح في المسألة وأنه مستحب وأما الدليلان اللذان استدل بهما أهل القول الأول فليس فيهما أنه ليس سنة، وإنما فيهما ما يحيط القاضي من المخاوف في قضائه فانه يخشى عليه الرغبة أو الرهبة او المجاملة أو المحاباة..

وأما أن يكون من تأهل للقضاء لا يستحب له ذلك مع أمنه على نفسه من هذه المخاوف فلا

إذن: أرجح القولين أنه سنه.

قال شيخ الإسلام:"" والواجب في ولاية القضاء اتخاذها ديناً وقربة فإنها من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال فيها "" هـ

فهو إذن من افضل القربات لما فيه من فصل النزاع بين الناس وإقامه العدل بينهم.

قال:] يلزم الإمام ان ينصب في كل إقليم قاضيا [

ففرض قيام الإمام أن ينصب في كل إقليم من الأقاليم الاسلامية قاضيا يقضى بين الناس.

قال:] ويختار أفضل من يجده علماً وورعاً [

يختار الإمام أفضل من يجده علماً وورعاً، لأنه – أي الإمام ناظر للمسلمين – والواجب على الناظر ان يختار الأصلح.

قال:] ويأمره بتقوى – وان يتحرى العدل ويجتهد في إقامته [

قال شيخ الإسلام " من عمل بما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه "

إذا تحرى العدل واجتهد في الوصول إليه فإنه معذور عند الله فيما عجز عنه.

ولذا قال صلى الله عليه وسلم – في الصحيحين -: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر "

وقال صلى الله عليه وسلم: " إنما أقضي بنحو ما أسمع "

قال:] فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه [

فيقول – أي الإمام الأعظم ومن ينوب عنه كما يكون هذا في رئيس القضاة ونحوه- فيقول لمن يريد أن يوليه القضاء: وليتك الحكم او قلدتك ونحوه من الألفاظ التى تدل على تولية القضاء فكل قول يدل عليه فإانه يعمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>