للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:] ويكاتبه في البعد [.

فإذا كان بعيداً فإنه يكاتبه بذلك أي يكتب إليه ورقة فيها توليته القضاء، وهذا كالوكالة فكما تجوز بالكتابة فكذلك القضاء.

-ثم شرع المؤلف في بيان ما يستفاد من ولاية القضاء أي الأعمال التى يقوم بها القاضي ز

وما يذكره المؤلف مبنى على ما جرت به العادة عندهم

قال:] وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، واخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أقوال غير الراشدين [.

أي النظر في أقوال السفهاء والصبيان.

قال:] والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس [

فمن استوجب الحجر عليه لفلس أو سفه فإنه يتولى ذلك القاضى

قال:] والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها [

أي النظر في أوقاف الإقليم الذي هو فيه.

قال:] وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولى لها [

كما تقدم في الحديث: " فان اشجروا فالسلطان ولى من لا ولى له "

قال:] وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وأفنيتها [

والغناء ما يسع امام الدار.

قال:] ونحوه [

من أخد الخراج وجني الزكاة.

-هكذا يستفاد من الولاية في عصر المؤلف – وليس لذلك حد شرعي كما قال ذلك شيخ الاسلام بل مرجع ذلك إلى الألفاظ والعرف.

ونحن في عرفنا لا يتسع كل ما ذكره المؤلف – للقضاة بل منه ما يكون لهم ومنه ما لا يكون لهم.

إذن: يستفاد من ولاية القضاء عندهم – ما ذكره المؤلف هنا إلا أن يستثنى شيء من ذلك، كأن ينصب عامل لجنى الزكاة أو أن ينصب رجل لإقامة العيد والجمعة؟

ومرجع ما يستفاد من الولاية الى الألفاظ والعرف.

قال:] ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل، ويولى خاصاً فيهما أو في أحدهما [.

الحاله الاولى: ان يولى المولي "وهو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه "يولى عموم النظر في عموم العمل "

أي أن يوليه عموم النظر في المسائل المتنازع فيها وما يتصل فيها من المسائل التى تقدم ذكرها، في عموم العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>