للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هل يتصور ذلك ام أنا نمنع من أصل إقامة القضيه على ذلك، ونقول – ما دام أن الخصم هو القاضي او من لا تقبل شهادتهم له – فمن الأصل لا يكون القضاء.

-والذي يتوجه في مثل هذه المسائل صحة حكم القاضى لانه في منصب ينبغى ألا يكون متهماً فيه.

قال:] ومن ادعى على غير برزة لم تحضر [

البرزة هي المرأة التى تبرز لقضاء حوائجها.

وغير البرزة – هي المرأة المخدرة التى لا تخرج لقضاء حوائجها.

فإذا ادعى على غير برزة لم تحضر للعذر، ولأن حياءها يمنعها من القيام بالحجة.

قال:] وأمرت بالتوكيل [.

فتؤمر بأن توكل لحفظ حق الخصم، لانه قد يكون الحق مع المدعى، فلا بد وأن توكل.

قال:] وان لزمها يمين أرسل من يحلفها [

فإذا لزمها يمين فإنه لا يمكن للوكيل أن يحلف عنها لأن اليمين لا نيابه فيها، وحينئذ فيرسل القاضى من يحلفها.

قال:] وكذا المريض [

أي المصاب بمرض يشق عليه معه الحضور عند القاضى.

وحينئذ فان القاضي يأمره بالتوكيل، وإن احتاج الى اليمين فإن القاضي يرسل إليه من يأخذ يمينه وهو في الموضع الذي يتمرض فيه.

مسألة.

إذا عزل القاضى فهل ينعزل قبل علمه أم لا؟

بمعنى: إذا قضى وحكم في مسائل قبل ان يعلم بالعزل فهل ينفذ هذه الاحكام ام لا؟

قولان في المسألة:

أصحهما وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه أنه لا ينعزل قبل العلم وذلك لأن ولايته حق لله تعالى وحقوق الله تعالى لا يثبت الفسخ فيها إلا بعد العلم أي بعد علم المكلف.

-بل هل ينعزل القاضى بالعزل؟ وهل ينعزل بموت المولّى؟

قولان لأهل العلم:

-والصحيح في مذهب أحمد: أنه لا ينعزل

وهذا مبنى على: هل القاضى نائب عن الإمام او نائب عن المسلمين.

فإذا قلنا: هو نائب عن الإمام فانه ينعزل بعزل الإمام، وإذا مات الإمام انعزل أيضا.

وإذا قلنا: هو نائب عن المسلمين أي قائم بحق الله تعالى فإنه لا ينعزل بعزله ولو عزله الإمام – وهذا هو المشهور في المذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>