للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن: بعد الحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله فإن الحكم لا ينقض وذلك لأن الحكم قد ثبت بتوفر شروطه.

ولئلا يكون حكم القاضى العوبة بأيدي الشهود.

وقد يكون رجوعهم لرغبةٍ او رهيةٍ، لرغبة بمال كأن يعطوا رشوة أو رهبةٍ كان يهددوا ليرجعوا.

-ويلزم هولاء الشهود الضمان دون من زكاهم، فنقول للمدعى عليه أعط المدعي حقه الذي قد ثبت وارجع بحقك إلى الشهود وذلك لأن الشهود هم الذين قد اخرجوا منه ماله بغير حق فكان الضمان عليهم.

(دون من زكاهم) فإذا رجعوا فإن الحق ثبت عليهم دون من زكاهم لأن من زكاهم إنما بنى على ظاهر أمرهم من العدالة وهم قد رجعوا فيكونون هم الذين قد باشروا ذلك فأخرجوا الحق عن صاحبه.

لكن إذا بان أن هؤلاء الشهود فسّاق أي لم يرجعوا لكن بان فسقهم وكان فسقهم ظاهراً فحينئذ: يرجع على المزكي.

ولا يقال: إنه يرجع إليهم هم أي الشهود، لأنهم لا يزالون يثبتون الحق ولا يزالون يقولون نحن شهود على كذا، لكن شهادتهم لا تقبل، والذي غررّ الحاكم بهم هم هؤلاء المزكون.

وفي قوله: (شهود المال) قيد يخرج القصاص والقود، فإذا كان الشهود قد شهدوا في القصاص، فإذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الإستيفاء، فإن القصاص لا يستوفى.

فإذا شهد فلان وفلان أن زيداً قتل عمراً عمداً فحكمنا على زيدٍ بالقود واختار ذلك الأولياء، وقبل أن يسُتوفى رجع الشهود، فحينئذ لا تنفذ القود، وذلك احتياطياً للدماء والأطراف.

وكذلك في الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا شك أن رجوع الشهود شبهة كبيرة.

لكن هل تثبت الدية؟

الجواب: نعم تثبت الدية، فرجوع الشهود بعد الحكم لا ينقض حكم القاضي، لكن احتطنا للدماء فلم ننفذ القود لكننا نثبت الدية، فشهادتهم تثبت الدية وبرجوعهم لا نقيم القصاص احتياطاً للدماء.

قال: [وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله]

إذا حكم القاضي بشاهد ويمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>